أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : قراءة المأموم الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
قراءة المأموم الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة
معلومات عن الفتوى: قراءة المأموم الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة
رقم الفتوى :
2312
عنوان الفتوى :
قراءة المأموم الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة في الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة للمأموم إذا لم يعط الإمام المجال للمأموم لتكملة الفاتحة؟
نص الجواب
الحمد لله
الواجب على المأموم أن يبادر بقراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة كما يقرأها في الأولى والثانية ، ولا يتساهل في ذلك ، ويقرأ قراءة متصلة حتى لا تفوته ، فإذا كبر الإمام وهو لم يكملها كملها إذا كان الباقي قليل كالآية والآيتين ، فإن خاف أن يفوته الركوع ركع وسقط عنه باقي الفاتحة ؛ لأنه مأمور بمتابعة الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام : (إذا ركع الإمام فاركعوا).
وهكذا لو جاء والإمام راكع ركع وأجزأه ذلك ، كما في حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف وكمل الصلاة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (زادك الله حرصا ولا تعد). رواه البخاري في صحيحه . ولم يأمره بقضاء الركعة فالمأموم أسهل من الإمام والمنفرد . إن أدرك الفاتحة قرأها فإن فاتته سقطت عنه كما إذا أتى والإمام راكع أو عند الركوع بخلاف الإمام والمنفرد فلا بد من قراءتهما للفاتحة لأنها ركن في حقهما .
أما المأموم فإنها واجبة في حقه تسقط عنه بالسهو والجهل كما تسقط عنه إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يركع معه وتجزئه الركعة لحديث أبي بكرة المذكور.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: